المحقق النراقي

116

مستند الشيعة

وبمفهومها يخص ما دل على الجواز مطلقا ، كموثقة العيص : عن سؤر الحائض ؟ قال . " توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ( 1 ) حيث إن الأصل اختصاص الشرط بالأخيرة . أو على الكراهة كذلك ، كرواية أبي هلال - التي هي دليلنا على الجزء الثاني - : " المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا أحب أن تتوضأ منه " ( 2 ) . كما أن بمنطوقها بخص عموم ما دل على المنع ، كرواية عنبسة : " اشرب من سؤر الحائض ، ولا تتوضأ منه " ( 3 ) . وصحيحة الحسين بن أبي ، العلاء : عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال . " نعم ، ولا يتوضأ منه " ( 4 ) . وصحيحة العيص : عن سؤر الحائض ، فقال : " لا توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " ( 5 ) . ورواية ابن أبي يعفور : " ولا تتوضأ من سؤر الحائض " ( 6 ) . وموثقة أبي بصير : هل يتوضأ من فضل الحائض ؟ قال : " لا " ( 7 ) . مع أن دلالة الجميع على المنع فرع كون الأفعال فيها نهيا ، مع أن النفي القاصر عن إفادة الزائد عن المرجوحية في كثير منها محتمل ، فلا يعارض شيئا مما يدل على المنع أو الجواز لجمعها معهما . بل يكون دليلا آخر لنا على الجزء الثاني ،

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 222 / 633 ، الإستبصار 1 : 17 / 31 ، الوسائل 1 : 234 أبواب الأسئار ب 7 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 1 : 222 / 637 ، الإستبصار 1 : 17 / 35 ، الوسائل 1 : 238 أبواب الأسئار ب 8 ح 8 . في الإستبصار والوسائل : " ولا أحب أن أتوضأ منه " . ( 3 ) الكافي 3 : 10 الطهارة ب 7 ح 1 ، الوسائل 1 : 236 أبواب الأسئار ب 8 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 10 الطهارة ب 7 ح 3 ، الوسائل 1 : 236 أبواب الأسئار ب 8 ح 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 10 الطهارة ب 7 ح 2 ، الوسائل 1 : 234 أبواب الأسئار ب 7 ح 1 . ( 6 ) الكافي 3 : 11 الطهارة ب 7 ح 4 ، الوسائل 1 : 236 أبواب الأسئار ب 8 ح 3 . ( 7 ) التهذيب 1 : 222 / 636 ، الإستبصار 1 : 17 / 34 الوسائل 1 : 237 أبواب الأسئار ب 8 ح 7 .